السيد موسى الحسيني الزنجاني
662
المسائل الشرعية
مكانهم ، وللأولاد نصيب آباءهم أو أمهاتهم ، ويقسّم سهم الأولاد بالنحو الذي يكون للذكر ضعف الأنثى ، ولو فُقد الأولاد يرث الميت عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها ، فيعطى 13 المال إلى عم أم الميت وعمتها وخالها وخالتها ، ويعطى باقي المال الذي هو 23 إلى عم أب الميت وعمته وخاله وخالته ، وتقسيم المال بين العم والعمة والخال والخالة لأب الميت أو امّه ، كتقسيمه بين العم والعمة والخال والخالة لنفس الميت وقد بينّاه في المسائل السابقة . إرث الزوج والزوجة مسألة 2782 : يرث الزوج والزوجة أحدهما من الآخر مع جميع الطبقات بالتفصيل الذي سيأتي . مسألة 2783 : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع من الولد وإن نزل ولا فرق بين أن يكون ولدها من هذا الزوج أو من غيره ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وإن نزل ، ولا فرق بين أن يكون ولده من هذه الزوجة أو من غيرها . مسألة 2784 : يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره وترث الزوجة من المنقولات كالنقود والحيوانات والسيّارات مطلقاً ولا ترث من الأراضي لا عيناً ولا قيمة وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ولكن لسائر الورثة دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها . مسألة 2785 : لا توارث بين الزوج والزوجة في العقد المؤقت ، إلّا إذا شُرط